مركز المعجم الفقهي
3605
فقه الطب
- الذكرى من صفحة 42 سطر 37 إلى صفحة 43 سطر 1 ولو مات وهي حية وعسر إخراجه قطع ونقل الشيخ الإجماع فيه ورواه وهب عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي